الشيخ يوسف الخراساني الحائري

382

مدارك العروة

استعماله عند أهله من أكل وشرب أو طبخ أو غسل ونحوها ، فليس الغليان ولا رأسها ورأس الشطب ولا ما يجعل موضعا له أو للغليان ولا قراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وبيت المكحلة والمرآة والصندوق والسفط وقوطي النشوق والعطر ومحل القبلة والمباخر ونحوها منها . « الرابع » - ان يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك ، فلو خلا من ذلك كالقنديل والمشبكات والمخرمات والطبق لم يكن منها ، والمدار على الهيئة لا الفعلية - انتهى . وفي بعض أمثلته نظر ، فإنه جعل بين المكحلة وقوطي العطر خارجين عن موضوع الانية مع أنهما داخلان فيه ، إذ لا فرق بين الصغير من الإناء والكبير منها ، مع أن اعتبار ما ذكره من القيود لا يخلو من تأمل . وكيف كان فالمرجع في مقام الصدق وعدمه هو العرف ، ومع الشك أصالة البراءة . * المتن : ( مسألة - 10 ) لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتها لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكى من أحدهما وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف أخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ ، فان الظاهر حرمة الأكل والشرب لان هذا يعدّ أيضا استعمالا لهما فيهما ، بل لا يبعد حرمة شرب الچاى في مورد يكون السماور من أحدهما وان كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما . والحاصل ان في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام . نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق